السيد محسن الحكيم
529
مستمسك العروة
بأن لم يعلم أن الشئ الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام - نجس ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع - بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا - فإن لم يلتفت أصلا ، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة .